» أخبار
عودة المحاكم العسكرية: المرسوم الملكي 62 بتوقيع رئيس الوزراء يختفى من الجريدة الرسمية
2011-08-19 - 1:30 م
مرآة البحرين (خاص): اختفى المرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2011 الخاص بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية من موقع هيئة التشريع والافتاء التابع لوزارت الدولة، وكذلك غاب عن الجريدة الرسمية التي تعتمد كمصدر أساسي لجميع القوانين.
صرح أحد المحامين – رفض الكشف عن اسمه – لمرآة البحرين أن جميع المراسيم تنشر في الجريدة الرسمية وترصد في الموقع الإلكتروني لهيئة التشريع والافتاء القانوني، لكن المرسوم الملكي 62 لم يتم رصده رغم صدوره عن عاهل البلاد في 29 يونيو الماضي، بل حصل المرسوم على إشادة كبيرة من قبل المجتمع الدولي، فتحويل جميع السياسيين الى المحاكم المدنية هو الأمر الطبيعي .
وقد نقلت "الوسط" عن المحامي عبدالله الشملاوي قوله إن النيابة العسكرية بدأت من جديد في تحريك ملفات القضايا "الأمنية" لدى المحاكم العكسرية، ومنها قضايا الأطباء المتعلقة بتهم جنائية.
وبين الشملاوي أن اتصالات وردت له من الكوادر الطبية الموقوفة حالياً تؤكد بأنهم سيعرضون على محكمة السلامة الوطنية في مواعيد أخرى، مشدداً على أن "تحريك القضايا الأمنية من جديد لدى محاكم السلامة الوطنية يعد مخالفة صريحة للمرسوم رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية".
هذا المرسم تحديداً نشرته وكالة أنباء البحرين للأنباء صادراً من قصر الرفاع باسم الملك ورئيس الوزراء!
فمن المسئول عن عدم عدم نشر المرسوم، ومن ثم عن عدم تطبيقه؟ ، واذ تمّ فعلاً استدعاء عدد من العاملين في الصحة لمحاكمات عسكرية، فهل هناك حاكم أعلى من الملك ؟
نص المرسوم
اذاعة المرسوم على تلفزيون البحرين |
مرسوم ملكي رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية
المنامة في 29 يونيو/ بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مرسوم ملكي رقم (62) لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، وجاء فيه مايلي:
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور,
و على المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية،
وعلى المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2011 برفع حالة السلامة الوطنية،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (65) لسنة 2006
وبناء على قرار مجلس الدفاع الأعلى،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
المرسوم منشور على (بنا) |
مادة (1)
تحال إلى المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وتتولى تلك المحاكم الفصل فيها طبقا للإجراءات المعمول بها أمامها.
مادة (2)
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ويفتح باب الطعن في تلك الأحكام اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة (3)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين ورئيس الحرس الوطني والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 27 رجب 1432 هـ
29 يونيو 2011م
اقرأ أيضا
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي
- 2024-11-12ماذا تريد السلطة من المحكومين بالإعدام؟!
- 2024-11-11رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير